عصام البناني يكتب: مبدأ جديد لمحكمة النقض فى إيصالات الأمانة

عصام البناني
عصام البناني

مبدأ جديد أرسته محكمة النقض لصالح المتهم في قضايا إيصالات الأمانة، ظهر بحكمها في الطعن رقم 18458 لسنة 9ق فى الحكم الصادر بالجنحة المستأنفة رقم 17374 لسنة 2017 جنح شرق القاهرة والمقيدة برقم 21462 لسنة 2016 جنح عين شمس، والذي سيستفيد به المتقاضون والمحامون والقائمون على منظومة التقاضي أيضا.
أمام محكمة النقض الدائرة (11) الجنائية طعون نقض الجنح – وبالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة فى 31/3/2022 ، تصدت محكمة النقض ونقضت الحكم من تلقاء نفسها عملاً بمقتضى نص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتعديلاته.
وجاء هذا التصدى بمبدأ قانوني جديد لصالح المتهم فى جنحة إيصال الأمانة، حيث كان سلفاً وقبل صدور الحكم الماثل فى حالة صدور حكم أول درجة بالحبس وإعلان المتهم المجنى عليه “بمبلغ إيصال الأمانة” بإنذار عرض على يد محضر، واستلام المجنى عليه للمبلغ بشخصه، كانت تقضى المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف التنفيذ مما يترتب على ذلك من آثار تصل إلى إلغاء وقف التنفيذ طبقاً لما اشترطته المواد (56 , 57 , 58 , 59) وذلك بخلاف الشق المدنى بإمكانية رجوع المدعى مدنياً بالتعويض المدنى عما لحقه من ضرر إذا ثبت إدانة المتهم حتى مع وقف تنفيذ العقوبة.
إن محكمة النقض بهذا التصدى للحكم الصادر فى الطعن الماثل جاءت بمبدأ قانونى جديد فى صالح المتهم، حيث أنه فى حالة سداد المتهم لمبلغ إيصال الأمانة عن طريق إنذار عرض بمبلغ الإيصال واستلام المجنى عليه بشخصه دون حضوره للمحكمة بشخصه وإقراره بالتصالح والتنازل، “قضت محكمة النقض بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح باعتبار باب المرافعة مازال مفتوحاً، وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون بحث سائر أوجه الطعن.
وجاءت حيثيات الطعن رقم 18458 لسنة 9ق نصاً على النحو التالى:
“بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً:
حيث أنه لما كان الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجريمة التبديد المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات وكانت المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد نصت على أن “للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد … 341 … من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون، ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالصورة الرسمية من الإعلان على يد محضر المؤرخ 2/4/2018 أن الطاعن قد قام بعرض المبلغ قيمة إيصال الأمانة موضوع التبديد كل الجنحة موضوع الطعن على المجنى عليه عرضاً قانونياً وتسلمه المجنى عليه بشخصه ووقع على ذيل إنذار بما يفيد استلامه للمبلغ المذكور، ولما كان ذلك وأن قد ثبت، على النحو المار بيانه، سداد الطاعن المبلغ قيمة إيصال الأمانة كل التبديد موضوع الدعوى المطروحة وأستلام المجنى عليه بشخصه للمبلغ المذكور قبل الفصل فى الدعوى بحكم بات وكان السداد ضنو التصالح فإن المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق فى الدعوى”.
وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
إن محكمة النقض دائما ما تكون عونا وسندا لأصحاب الحقوق في تقييمها ومراجعتها إلتزام المحاكم بتطبيق القانون وأحكامه، وهي في ذلك تصبح حاميا و درعا أخيرا صلبا في حماية العدالة وتحقيق العدل، والتحية واجبة لمستشاريها الذين يعملون في صمت وبخبرة أهل العلم، لا سلطان عليهم إلا الله، ومن بعده ضمائرهم النقية.

*الكاتب محام بالنقض- مدير المركز المصري للقانون

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى