موقفنا قانوني ولن نقبل بالإبتزاز ..وهذا دليل امتلاكنا للعلامة التجارية والاسم التجاري منذ 2003
كتب ايسر رمضان الحامدي
هيلث إنسايتس لتصميم البرمجيات ترد بالمستندات
أكدت “هيلث إنسايتس لتصميم البرمجيات” الشركة المصرية الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية المتخصصة في مجال الصحة (ش م م سجل تجاري رقم 158140 استثمار القاهرة) والمؤسسة عام 2003 أنها لمالكة الوحيدة لحقوق الملكية الفكرية “ميديكا كلود كير” و المسجل برقم 004131 بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية .
طبقاً لقانون رقم 82 لسنة 2002 و لائحته التنفيذية تحذر “هيلث انسايتس لتصميم البرمجيات” من التعامل مع أي شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بدون وجه حق أنه يمتلك صلاحية توقيع أي نوع من العقود نيابة عن شركتنا شركة هيلث إنسايتس أو الشركاء او أياً من منتجاتها حيث أن الشركة اشتهرت و ذاع صيتها في مصر و العالم لملكيتها لنظام ميديكا بلاس منذ 2003 و ماتبعه من تعديلات في عام 2017 حتي أصبح “ميديكا كلود كير” .
تابعت الشركة ردا على قيام المدير التنفيذي والعضو المنتدب السابق للشركة بالإدعاء بامتلاكه العلامة التجارية للشركة بأنه قد قام بالتقديم في بعض المشروعات القومية تحت مسمي مطابق لاسم شركتنا “هيلث انسايتس لتصميم البرمجيات” منتحلا سابقة أعمال الشركة والاستيلاء على نسخة من برنامج ميديكا كلود كير (ميديكا بلاس سابقا) والمملوك لشركتنا والمسجل بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” متذرعا بتسجيل البرنامج على موقع الكتروني غير حكومي وغير معترف به إلا أن الشركة قد قامت باختصامه أمام المحاكم المصرية في هذا الشأن .
أكد عماد الملكي، المستشار القانوني لشركة هيلث انسايتس لتصميم البرمجيات أن شركته ستضطر لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية و اللجوء إلي القضاء المصري لمنع إي إعتداء علي اسمها و علامتها التجارية و مصنف الحاسب الآلي الخاص بها المسجل برقم 004131( حيث هذا التسجيل يكفل لصاحبه إثبات ملكيته للمصنف و أحقيته في الدفاع عن حقه ضد أي إعتداء أو استخدم غير مشروع لمصنفة و ذلك و فقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 و لائحته التنفيذية ) .
وتابع الملكي، أن تسجيل العلامة التجارية لا يترتب عليها حقا في ملكية العلامة التجارية وإنما هذا الحق هو وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق ويجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته في استعمال العلامة حيث منح المشرع الغير الذي كان أسبق في استعمال العلامة حق الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ودون التقيد بأي مدة متى أقترن التسجيل بسوء نية،أي إذا كان من قام بتسجيل العلامة يعلم بسبق استعمال الغير لها،فملكية العلامة تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها.
وليس ادل على ذلك علم المدعي عليه – المدير التنفيذي والعضو المنتدب السابق للشركة – بسبق استعمال الغير لها من كونه كان يعمل بالشركة المدعية وتقديمه طلب تسجيل الاسم التجاري للشركة المدعية قبل تاريخ تقديمه الاستقالة وعلمه كونها ملك الشركة المدعية صاحبة الاسم التجاري الجدير بالحماية القانونية