حظر النَّشر في قضية يُذكر فيها مديرية الأمن العام ومديرها السَّابق

بقلم تغريد قرقودة

قرَّر مدعي عام عمَّان الدكتور ثائر نصَّار وعملا بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 225 من قانون العقوبات حظر النَّشر بأيَّة أمور أو معلومات تتعلق بواقعة التسجيلات التي يُشار فيها أو يُذكر فيها مديرية الأمن العام أو مديرها السَّابق.
وبين القرار التَّعميم على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التَّحقيق الأولي والابتدائي أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور او فيديوهات تتعلق بالقضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى